الشيخ السبحاني

8

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء

الثاني : تزويج المؤمنة بالمخالف وهل يشترط وراء الإسلام بالمعنى الذي عرفت ، الإيمان والاعتقاد بولاية الأئمّة الاثني عشر أو لا ؟ قال العلّامة : المشهور اشتراط إيمان الزوج في نكاح المؤمنة « 1 » ولكن النسبة غير متحققة والمسألة ذات قولين والأشهر هو الجواز وإليك بعض النصوص . 1 - قال في الخلاف : الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان ، أحدهما ، الإيمان - والآخر - إمكان القيام بالنفقة ، وقال الشافعي شرائط الكفاءة ستة : النسب ، والحرّية ، والدّين ، والصناعة ، والسلامة من العيوب ، واليسار ، ثمّ نقل أقوال أبي حنيفة وأصحابه ، مثل أبي يوسف ، ومحمّد بن الحسن الشيباني فبعضهم حذف الحريّة والسلامة ، والبعض الآخر ، حذف الصناعة أيضا ، والبعض الآخر ، أثبت الصناعة وحذف الدين « 2 » . ولا يخفى عدم دلالته على اعتبار الإيمان بالمصطلح عندنا . ولذلك يدل الإيمان بالدين عند تبيين عقائد المخالفين ، وليس فيه أيّ إشعار بشيء بل الظاهر أنّ المراد من الإيمان هو الدين . 2 - وقال في المبسوط : الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح وعندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة وفيه خلاف ، منهم من اعتبر ستة أشياء : النسب ، والحرية ، إلى آخر ما ذكره « 3 » .

--> ( 1 ) - وفي الجواهر : 30 / 93 ، لم يحك أحد هنا الخلاف في ذلك عمّن علم أنّ مذهبه كفر المخالفين ونجاستهم ، كالمرتضى ، وابن إدريس وغيرهما . ( 2 ) - الخلاف : 2 / 366 ، مسألة 27 . ( 3 ) - المبسوط : 4 / 178 .